محمد سعود العوري

113

الرحلة السعودية الحجازية النجدية

لها أربعة أشواط أو عكسه بأن يدخل احرام العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوم وان أساء وعليه دم شكر لقلة الإساءة أو بعد ما شرع فيه ولو قليلا أو بعد اتمامه سواء كان الادخال قبل الحلق أو بعده ولو في أيام التشريق ولو بعد الطواف لأنه بقي عليه بعض واجبات الحج فيكون جامعا بينهما فعلا والأصح وجوب رفضها وعليه الدم والقضاء وان لم يرفض فدم جبر لجمعه بينهما كما في شرح اللباب . وسيأتي شرح هذه المسألة في آخر الجنايات ان شاء اللّه تعالى والاحرام من الميقات إذ القارن لا يكون الا آفاقيا والآفاقي إنما يحرم من الميقات أو قبله ولا تحل مجاوزته من غير احرام والأفضل أن يحرم من دويرة أهله لمن قدر عليه والا فيكره كما مر ويصح في أشهر الحج أو قبلها مع الكراهة وأما الافعال فلا بد من أدائها في أشهر الحج بأن يؤدي أكثر طواف العمرة وجميع سعيها وسعي الحج فيها خلافا لما في المحيط فيقول بعد الصلاة اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني لبيك بحجة وعمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك . ويطوف للعمرة أولا وجوبا حتى لو نواه للحج لا يقع الا لها سبعة أشواط بشرط وقوعها أو أكثرها في أشهر الحج كما مر ويرمل في الثلاثة الأول ويسعى بلا حلق فلو حلق من عمرته لزمه دمان لجنايته على احرامين كما في البحر وهو الظاهر خلافا لما في الهداية من أنه لا يلزمه الا دم واحد ثم يحج كما مر في حج المفرد فيطوف طواف القدوم ويسعى بعده ان شاء وان شاء يسعى بعد طواف الإفاضة والأول أفضل للقارن أو يسن بخلاف غيره فان تأخير سعيه أفضل وفيه خلاف وبرمل ويضطبع في طواف القدوم ان قصد تقديم السعي على طواف الركن وذهب الجمهور إلى أن كل طواف بعده سعي فالرمل فيه سنة وقد نص عليه الكرماني حيث قال في باب القران يطوف طواف القدوم ويرمل فيه أيضا لأنه طواف بعده سعي مفردا كان أو قارنا وما في الغاية للسروجي من أنه إذا